مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

376

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ونحوه في النهاية ( 198 ) والاقتصاد ( 283 ) والجمل والعقود ( ر / 207 ) . ج - الخمس في ما يصطاد من البحر : ما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه ؛ لأنّه ليس بغوص . م 1 / 237 5 - ما يفضل عن مؤنة السنة من الأرباح والغلّات : يجب الخمس في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التّجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة عياله . ن / 196 - 197 وفي المبسوط : الغلّات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حقّ السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار . م 1 / 237 - 238 وفي النهاية ( 198 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : يجب الخمس في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلّات من قوت السنة له ولعياله . م 1 / 236 ونحو ذلك في الخلاف ، وأضاف : والثمار على اختلاف أجناسها ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء . خ 2 / 118 6 - الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم : الذميّ إذا اشترى من مسلم أرضا ، وجب عليه فيها الخمس . ن / 197 ونحوه في المبسوط ( 1 / 237 ) . أ - الأرض العشرية التي يشتريها الذمّي من المسلم : إذا اشترى الذمّي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس . وبه قال أبو يوسف فإنّه قال : عليه فيها عشران . وقال محمد : عليه عشر واحد . وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج . خ 2 / 73 - 74 7 - المال الحلال المختلط بالحرام : إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، وإن لم يتميّز له اخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا . م 1 / 236 ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن تميّز له الحرام وجب عليه إخراجه وردّه إلى أربابه . ن / 197 ، 376 وكذا في موضع آخر منه ، وأضاف : فإن لم يجد صاحبه ردّه على ورثته ، فإن لم يجد له وارثا تصدّق به عنه . ن / 368 أ - إخراج خمس المال الموروث المجموع من وجوه محظورة : من ورث مالا ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة ، مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما ولم يتميّز له